إمكان النص لا يضاد الاجتهاد وإنما الذي يضاد نفس النص.
والثاني: المنع مطلقا، وهو ههنا أظهر منه المسألة التي قبلها، لأن مراجعة النبي ﷺ أسهل من طلب النبي ﷺ ذلك بالوحي الذي قد يتأخر.
والثالث: إن ورد الإذن بذلك جاز، وإلا فلا، ثم منهم من نزل السكون على المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الإذن، ومنهم من اشترط صريح الإذن.
والرابع: يجوز للغائبين مطلقا بخلاف الحاضرين لأن الغائب لو أخر الحادثة إلا لقائه لفاتت المصلحة بل حكى الأستاذ أبو منصور الإجماع في الغائب.
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨١