تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي بكر الرازي.

والسادس: يضر في أصول الدين دون غيره من العلوم.

وسابعها: لا يكون إجماعًا، بل هو حجة فهذا هو الذي رجحه ابن الحاجب، فإنه قال: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعًا قطعًا، والظاهر أنه حجة، لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف قال الهندي والظاهر أن من قال:

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ٩٣