تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القياس لم يجز خلافه عندنا في التخصيص به، وإذا قطع الشافعي رضي الله عنه وغيره من الأئمة قولهم بجواز التخصيص بالقياس فلئن يخص بما فوقه أولى.

والسادس: إن انتشر ولم يخالف فهو حجة ونقله الأصوليون عن القديم، أيضًا، لكن قال ابن الصباغ في (العدة): إنما احتج الشافعي رضي الله عنه بقول

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ٤٤٩