رضي الله عنه ميل إلى هذا وبنى عليه أصلًا من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه معظم أصحابه.
(ص): مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مر وبعده الصحيح أن أصل المضار التحريم، والمنافع الحل، قال الشيخ الإمام إلا أموالنا لقوله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام».
(ش): حكم المنافع والمضار فيما قبل الشرع مر في أول الكتاب عند قوله: ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده، والكلام الآن فيما بعد ورود الشرع، والأصل في المنافع الإذن وفي المضار التحريم خلافًا لبعضهم، لنا قوله
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٥