أيضًا فإنها من جملة أنواع الاستدلال، وقد مرت له في تعقب الاستثناء الجمل.
(ص): وهل يجب الأخذ بالأخف أو الأثقل فيه أو لا يجب شيء أقوال.
(ش): ذهب بعضهم إلى أن من جملة طرق الاستدلال الأخذ بأخف القولين وأنه واجب على المكلف كما قيل هناك: يجب الأخذ بأقل ما قيل لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» ويرجع حاصل هذا أن الأصل في الملاذ الإذن والمضار المنع، أو الأخف فيهما هو ذلك، وذهب بعضهم إلى
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٠