تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ص): ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم.

(ش): أي أن المقيس عليه يشعر بنقيض الحكم كقول الحنفي في تنجيس سؤر السباع: سبع ذو ناب فكان سؤره نجسًا كالكلب فيقول: علقت على العلة ضد مقتضاها لأن كونه سبعًا علة للطهارة بدليل أنه ﷺ دعي إلى دار قوم فأجاب دون دار آخرين، فقال: «إن في دراهم كلبًا» قيل: وفي دار الذين أجبتهم هرة، فقال: «الهرة سبع» فجعل السبع علة للطهارة.

واعلم أن ابن الحاجب لم يذكر لفساد الوضع غير هذا القسم فكأن المصنف

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ٣٧٣