تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستدل، فأما إذا كان مذهبًا للمستدل فقط أو مذهبًا له وللمعترض لم يكن ذلك.

ثالثها: أن يبين المعلل مانعًا من ثبوت الحكم في صورة النقض فيدفع النقض بذلك عند من يجعل تخلف الحكم لمانع لا يقدح.

ورابعها: وكان ينبغي للمصنف ذكره: دفعه بورود صورة النقض على سبيل الاستثناء فإنه مانع عند من يجعله غير قادح.

(ص): وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الأكثر للانتقال،

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ٣٣١