تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن الشارع اعتبرها في حصول الأجر، فروى الترمذي: «من أعتق عبدًا مسلمًا أعتقه الله من النار، ومن أعتق اثنين مسلمين أعتقه الله من النار».

(ص): ومنها ألا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل: بحثت فلم أجد موهم مناسبة، فإن ادعى المعترض أن المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لأنه انتقال، ولكن يرجح سبره بموافقة التعدية.

(ش): من طرق الإبطال أن لا تظهر مناسبة الوصف المقصود حذفه بعد البحث، وإذا لم تظهر مناسبته سقط.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ٢٨١