تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو الحج الواجب عليه، والعلة هي قضاء دين الميت، وأشار بقوله، قيل إلى أنه لا خلاف في إفادته العلية إذا ذكر الوصف والحكم معًا، فإن ذكر الحكم صريحًا والوصف مستنبط كما في أكثر العلل المستنبطة نحو: «لا تبيعوا البر بالبر» أو بالعكس، أي: ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط، مثل: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ فإن الوصف الذي هو حل البيع مصرح به، والحكم وهو الصحة غير ملفوظ به، بل مستنبط من الحل، فإنه يلزم من حله صحته فاختلفوا على مذاهب: ثالثها، واختاره الهندي: أن

الأول: وهو التلفظ بالوصف، إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به لا العكس، بل ادعى بعضهم الاتفاق على أن الثاني: ليس بإيماء ومال إليه الهندي، وقال: الخلاف فيه بعيد لفظًا ومعنى، لأنه يقتضي أن تكون العلة والإيماء متلازمين، لا

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ٢٦٨