النص تبعًا للبيضاوي، لأنه مقدم عليه في العمل وقدم ابن الحاجب وغيره النص وهو الأولى لأنه أصل الإجماع فإذا أجمعوا على علية وصف إجماعًا قطعيًا أو ظنيًا تثبت علته، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام «لا يقضي القاضي وهو غضبان» قال القاضي أبو الطيب: أجمعوا أن النهي فيه لأن الغضب يشغل قلبه.
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧