(ص): وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعموم أو خصوصه على المختار.
(ش): مثال العموم قوله ﷺ «الطعام بالطعام مثلًا بمثل» فإنه دال على علة الطعم، فلو قلنا: التفاح ربوي قياسًا على البر بجامع الطعم، فإنه علة لهذا الحديث - لم يصح، لأن النص يتناول التفاح بحكم العموم فلا يحتاج إلى القياس، ثم إنه قد يحكم بجعل البر أصلًا والتفاح فرعًا وليس هو بأولى من العكس، ومثال الخصوص كما روي: «من قاء أو رعف فليتوضأ» فلو قيل في القيء خارج من غير السبيلين فينقض، كالخارج منهما، ثم استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث لم يصح، لأنه تطويل بلا فائدة.
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤