تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمذهب الثاني: المنع مطلقًا.

والثالث: الجواز إن لم يتضادا كالحيض لحرمة الصوم والصلاة دون ما إذا تضادًا، كما يكون مبطلًا لعقد مصححًا لآخر كالتأبيد في الإجازة والبيع.

(ص): ومنها أن يكون ثبوتها متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل خلافًا لقوم.

(ش): أي: من أهل العراق كما قاله القاضي عبد الوهاب كما يقال فيما أصابه عرق الكلب: أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسًا كلعابه فيمنع كون عرق الكلب نجسًا فيقال: لأنه مستقذر، فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته وقال الهندي: الحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف، وإن أريد بها الموجب أو الباعث فلا.

(ص): ومنها أن لا تعود على الأصل بالإبطال.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ٢٣٤