تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظهر بهذه الفوائد بطلان قول أبي زيد الحنفي، إنها لا تفيد علمًا ولا عملًا.

(ص): ولا تعدى لها عند كونها محل الحكم (٩٧/ز) أو جزأه الخاص أو وصفه اللازم.

(ش): علة الحكم إما محله الذي يثبت فيه أو جزء ماهيته الخاص، أو وصفه اللازم للموصوف.

فالأول: كقولنا: الذهب ربوي لكونه ذهبًا، فإن علة ذلك الحكم ذلك المحل، وكذلك علة حرمة الخمر كونه معتصرًا من العنب.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ٢٢٦