وظهر بهذه الفوائد بطلان قول أبي زيد الحنفي، إنها لا تفيد علمًا ولا عملًا.
(ص): ولا تعدى لها عند كونها محل الحكم (٩٧/ز) أو جزأه الخاص أو وصفه اللازم.
(ش): علة الحكم إما محله الذي يثبت فيه أو جزء ماهيته الخاص، أو وصفه اللازم للموصوف.
فالأول: كقولنا: الذهب ربوي لكونه ذهبًا، فإن علة ذلك الحكم ذلك المحل، وكذلك علة حرمة الخمر كونه معتصرًا من العنب.
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦