تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز إطلاقه على الباري تعالى، لما فيه من الإيهام بالمحال، إلا أن يتحقق إذن من الشارع في إطلاقه ولا سبيل إليه.

(ص): وقد تكون دافعة أو رافعة أو فاعلة الأمرين.

(ش): الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام:

الأول: يكون دافعًا للحكم فقط، كالعدة فإنها دافعة لحل النكاح إذا وجدت في ابتدائه وليست رافعة له إذا وجدت في أثنائه، فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية.

الثاني: أن يكون رافعًا للحكم فقط كالطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولكن لا يدفعه، إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد.

الثالث: أن يكون رافعًا دافعًا كالرضاع، فإنه يمنع من ابتداء النكاح ومن دوامه إذا طرأ، وإنما كانت موانع النكاح تمنع في الابتداء والدوام لتأبدها واعتضادها بكون الأصل في الأوضاع هو الحرمة.

(ص): ووصفًا حقيقًا ظاهرًا منضبطًا أو عرفيًا مطردًا وكذا في الأصح لغويًا أو حكمًا شرعيًا، وثالثهما إن كان المعلول حقيقًا.

(ش): العلة باعتبار ذاتها تارة تكون وصفًا حقيقًا وتارة تكون شرعيًا وتارة تكون لغويا، وتارة تكون عرفيًا، ولا يخلو معلوم بوضع علة عن هذه الأقسام، ووجه

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ٢٠٩