تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية: لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل، بل يكفي انتهاض الدليل عليه خلافًا لبعضهم، قال الشيخ أبو إسحاق: إن أراد بالاتفاق إجماع الأمة أدى إلى إبطال القياس، لأن نفاة القياس من جملتهم، وإن أراد إجماع بعض القياسيين فهم بعض الأمة وليس قولهم بدليل.

(ص): الثاني حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس وقيل والإجماع.

(ش): لحكم الأصل شرائط.

الأول: أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسًا عند الجمهور خلافًا لبعض المعتزلة والحنابلة،

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ١٧٧