تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أنه قال ولا القياس على مخصوص لأمكن الخلاف، فإن الشيخ أبا إسحاق في (اللمع) ذكر من مفسدات القياس: كون الأصل ورد الشرع بتخصيصه مثل قياس أبي حنفية (١٠/ ك) نكاح غير رسول الله ﷺ في جواز النكاح بلفظ الهبة على نكاح رسول الله ﷺ وقد ورد الشرع بتخصيصه بذلك.

(ص): وليس النص على العلة ولو في الترك أمرًا بالقياس خلافًا للبصري، وثالثها التفصيل.

(ش): النص على علة الحكم يدل على ثبوت الحكم لأجل العلة في ذلك المحل خاصة بلا خلاف، وهل يدل على تعدية الحكم بتلك العلة إلى غير محل الحكم المنصوص عليه دون ورود التعبد بالقياس؟ فالجمهور على أنه لا يدل سواء كان في الفعل، كأكرم زيدًا لعلمه، أو في الترك كحرمت الخمر لإسكارها قال

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ١٧٢