أبو إسحاق في (اللمع) لم يحكه عن الحنفية، إلا فيما خالف قياس الأصول لا مطلق القياس كما سبق، ولا يخفى ما في هذه المسألة من التكرار، عند قول المصنف فيما سبق، أو عارض القياس.
(ص) والمتساهل في غير الحديث، وقيل: يرد مطلقا.
(ش) إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس، ويتحرز في حديث النبي ﷺ قبل على الصحيح لأنه يحصل ظن صدقه ولا معارض له، وقيل: يرد مطلقا، ونص عليه أحمد، وأنكر على من قبل روايته إنكارا شديدا، وهو ظاهر كلام ابن السمعاني وغيره، واحترز بقوله: في غير الحديث، عن المتساهل في الحديث، فلا خلاف أنه لا يقبل، قاله في (المحصول) وغيره.
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩١