تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتواتر بأقل من عشرة، وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد، لأنها ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكثرة، وقيل: اثنا عشر، لأنهم عدد النقباء وقيل عشرون لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون﴾ وقيل: أربعون عدد الجمعة، وقيل: سبعون، لقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾ وقيل: ثلاثمائة وبعضة عشر، عدد أهل بدر وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم للمشركين، والبضع بكسر الباء ما بين الثلاثة إلى التسعة قال ابن قتيبة في كتابه (مختلف الحديث): والذي يؤكد ضعف هذه الأقاويل أنه يلزم منها (١٣٥ب) إثبات قول بثمانية، كقوله تعالى: ﴿وثامنهم كلبهم﴾ وإثبات قول تسعة عشر لقوله تعالى: ﴿عليها تسعة عشر﴾ ولم يصيروا إليه فدل على فساد حجتهم.

(ص) والأصح لا يتشرط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد.

(ش) لا يشترط في ناقل التواتر الإسلام.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ٩٤٨