وقال: أردت الطلقة السابقة، لا إحداث طلقة أخرى - يقبل، بخلاف ما لو لم يكن تقدمه طلاق. تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩٨