تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما أنكر النسخ في القرآن، لقوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ وقيل: خلافه لفظي، لأنه يجعل ما كان مغيا في علم الله - تعالى-، كما هو مغيا باللفظ، ويسمى الجميع تخصيصا، ولا فرق عنده بين أن يقول: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ وأن يقول: (صوموا مطلقا، وعلمه محيط بأنه سينزل لا تصوموا وقت الليل) والجمهور يجعلون الأول تخصيصا والثاني نسخا، فلا خلاف في المعنى.

(ص) والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع.

(ش) أي خلافا للحنفية لأن الفرع تابع للأصل، فإذا بطل الحكم في الأصل، بطل في الفرع، وإذا قلنا: لا يبقى فسماه بعضهم نسخا ولم يستحسنه

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ٨٨٧