تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الشافعي رضي الله عنه، وليس بصحيح، أما الأخف والمماثل فلا خلاف في جواز النسخ به كالعدة.

(ص) وبلا بدل (١٢٥ب) لكن لم يقع، وفاقا للشافعي.

(ش) في النسخ بلا بدل مسألتان:

إحداهما: الجواز، وعليه المعظم، لأن المصلحة قد تقتضيه وخالف فيه جماهير المعتزلة، كما قاله إمام الحرمين بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل.

الثانية: الوقوع، وعليه الأكثر وكلام الشافعي رضي الله عنه، في

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ٨٨٣