تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ص) والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر.

(ش) إذا قلنا بالجواز ففي استتباع نسخ أحدهما نسخ الآخر، مذاهب:

أحدها: نعم واختاره البيضاوي لتلازمهما.

والثاني: المنع.

والثالث: أن نسخ الأصل يتضمن نسخ الفحوى لأنها تابعة ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه، ونسخ المفهوم لا يتضمن نسخ الأصل، وقال ابن برهان في (الأوسط): إنه المذهب. واعلم أن هذا التعليل مشكل بقولهم: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز.

(ص) ونسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها لا الأصل دونها في الأظهر.

(ش) أي يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع نسخ الأصل ودونه ذكره القاضي عبد الوهاب وغيره.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ٨٧٦