الاستثناء ومثله قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ لما كان الحق مجملا صار ما نهى عنه من القتل مجملا، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا».
(ص) ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم﴾.
(ش) ومنها التردد بين العطف والقطع كالواو في قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾ ومن ثم جاء الخلاف في جواز الوقف على قوله: ﴿إلا الله﴾ وقد سبقت هذه المسألة. وهذا يحسن أن يكون معدودا من أسباب الخلاف، لا أن الأصح فيه الإجمال لما سبق من ترجيح خلافه.
(ص) وقوله عليه السلام: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره».
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٠