تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للعضو إلى المنكب حقيقة وإطلاقها هنا على الكوع من إطلاق الكل على الجزء وقد دل عليه دليل، وهو فعل النبي ﷺ والإجماع، وذلك أولى من الإجمال المؤدى إلى التعطيل، وأما القطع فإبانة المفصل فهو ظاهر فيه، فلا إجمال.

(ص) ولا في نحو: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾

(ش) أي فيما وقع فيه التحريم.

على الأعيان لأن المعقول فيه التصرف فيعم جميع أنواعه من العقد على الأم، ووطئها وهذه المسألة مكررة سبقت في باب العموم في قوله: وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوي ونحو: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ وإنما أعادها، لأن عادة

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ٨٣٢