خلافا لإمام الحرمين كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ ثم قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ فإن ذلك يختص بالرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية.
الثالث: مذهب الراوي سواء الصحابي وغيره لا يخصص العموم الذي رواه خلافا للحنفية.
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٩