تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستثناء إن كان من جمع أو ما في معناه كالقوم، فهو يشترط بقاء اسم الجمع كما صرح به وإن كان من عدد، فليس الكلام فيه، إذ لا عموم.

والثاني: يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد، وهو قول الشيخ أبي إسحاق واستدل بقوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم﴾ فإن المراد نعيم بن مسعود، الأشجعي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ٧١٩