(ص) والمفرد المحلى مثله خلافا للإمام مطلقا، ولإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء، زاد الغزالي: أو تميز بالوحدة.
(ش) في مثل: ﴿وأحل الله البيع﴾، ﴿والسارق والسارقة﴾ مذاهب: أصحها: أنه للعموم، إذا لم يكن هناك معهود، ويرجع إليه بدليل صحة الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا﴾.
ونص عليه الشافعي في الرسالة فقال: إن الزانية والزاني من العام الذي (٩٦أ)
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٦