تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمواتا﴾ أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت.

سادسها: التقليل والاحتقار أي للمنهي عنه كقوله تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به﴾ فهو احتقار للدنيا قاله في (البرهان) وفيه نظر بل هو للتحريم.

سابعها: اليأس، نحو: ﴿لا تعتذروا﴾. وفات المصنف الخبر، نحو: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾. والتهديد: كقولك لمن لا يمتثل أمرك: لا تمتثل أمري، والإباحة: وذلك في النهي بعد الإيجاب، فإنه إباحة للترك، والالتماس كقولك لنظيرك: لا تفعل هذا.

(ص): وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر.

(ش): أي هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك أم لا؟ وكذا الكلام في أن صيغة النهي هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما، أو موقوفة على ما سبق في الأمر؟ وقد سبق أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب،

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ٦٢٩