تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تيمية، عن حكاية القاضي أبي يعلى منهم.

الثالث: أنه للإباحة، كالقول به هناك ويدل له قوله تعالى: ﴿قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني﴾.

الرابع: أنه لرفع الوجوب فيكون نسخا، ويعود الأمر إلى ما كان قبله وهذا يؤخذ من نقل صاحب (المسودة الأصولية).

وللخامس: أنه على الوقف. وهو قول إمام الحرمين فقال: أما أنا فأسحب

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ٦٠٣