تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه أخبره به إنسان آخر عنه عليه الصلاة والسلام وهو ساقط كما سبق في المرسل.

(ص) وكذا: سمعته أمر ونهى.

(ش) أي على الأصح لأنه وإن اختلف في صيغ الأمر والنهي، وأن الأمر نهي عن أضداده إلى غير ذلك - فالظاهر منه مع معرفته باللغة وعدالته أنه لا يطلق ذلك إلا عند تحققه، وحكى القاضي في (التقريب) عن بعض أهل العلم: أنه ليس بحجة، لاحتمال أن يظن ما ليس بأمر أمرا.

(ص) أو أمرنا.

(ش) أمر بصيغة البناء للمفعول، لانصرافه إلى من له الأمر وهو النبي ﷺ فيكون حجة، وعن الصيرفي والكرخي أنه متردد بين أمره كل الأمة، أو بعض الولاة.

(ص) أو حرم وكذا: رخص، في الأظهر.

(ش) لأن ذلك وإن احتمل أن مسنده استنباط أو قياس، لكونه من الشرع فيضيفه إليه ﷺ (١٥١ب) لكنه ضعيف وفي حكاية المصنف الخلاف نظر، فقد قال الشيخ أبو إسحاق في (التبصرة): إذا قال صحابي: أرخص لنا بكذا - يرجع إلى رسول الله ﷺ بلا خلاف.

(ص) والأكثر يحتج بقوله: من السنة.

(ش) حملا له على سنة الرسول ﷺ لأنه المتبادر عند الإطلاق، وهذا ما

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ١٠٥٨