حَزْمٍ، أنَّ قَوْمًا مَنَعُوهُ في القرآنِ والسُّنَّةِ.
وقالَ ابنُ الحاجبِ في بابِ الإضافةِ من (شَرْحِ المُفَصَّلِ): ذَهَبَ القاضِي إلى أنَّه لا مجازَ في القرآنِ، وأنَّ مثلَ قولُه: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ محمولٌ على أنَّ القريةَ تُطْلَقُ للأهلِ والجدارِ جميعًا على وجْهِ الاشتراكِ، وليسَ بجَيِّدٍ؛ لأنَّه مَعْلومٌ أنَّ القريةَ موضوعةٌ للجُدْرانِ المخصوصَةِ، دونَ الأهلِ، فإذا أُطْلِقَتْ على الأهلِ، لم تُطْلَقْ إلاَّ بقيامِ قرينةٍ تَدُلُّنَا على المحذوفِ، ولو كانتْ مُشْترِكَةً لم تَكُنْ كذلك.
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢