تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا في الاختيار، ولا يمنع قوم قومًا، فقول ابن الحاجب: فيما ليس من قبيل الأداء - لو اقتصر عليه لأمكن حمله على ادعاء التواتر في المد والإمالة بالمعنى السابق، لكنه لما مثل بهما دل على أن مراده أصل المد والإمالة، فلا يمكن رده إلى ما قررناه إلا بتأويل، بأن يقال: المراد بالمد كيفية (٣٩ أ) المد، وكذلك الإمالة، لكنه يعكر عليه قراءته بتخفيف الهمز.

ص: (ولا تجوز القراءة بالشاذ).

ش: حكى ابن عبد البر فيه الإجماع قالَ النَّوَوِيّ في (شرح المهذب): لا

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ١ · ص ٣١٨