تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حامد وغيره، واحتج له الخطيب البغدادي بقوله ﷺ: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفًا»، معَ قَوْلُه ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم» قالَ: قيد في الأول عندَ كل صلاة، وأخبر في الثانِي أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وظاهر كلام الْمُصَنِّف: أن الخلاف في كونه مأمورًا به أم لا وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجازًا.

ص: (والأصح ليس مكلفًا به).

ش: ما صَحَّحَهُ هو اختيار إمام الحرمين، فإنَّ التكليف يشعر بتطريق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف، والندب فيه تخيير، ومقابل الأصح هو

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ١ · ص ٢٣٦