تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

971) وأجمع المسلمون على أن الرجل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه .

972) وأجمعوا على تحريم عوض الزنا وهو الذي يسميه الشرع :ـمهر البغي .

973) وأجمعوا على أنه لا تحديد لأكثر الصداق .

974) وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بأكثر من أربع وله أن يزوج بلا مهر قال ابن تيمية[ ثبت ذلك بالنص والإجماع ].

975) وأجمع العلماء على نكاح الشغار .

976) وذكر البغوي في شرح السنة اتفاق العلماء على تحريم نكاح المتعة .

977) وأجمع العلماء على تحريم النكاح بالدرزية والنصيرية

978) وأجمعوا على أن المشركة لا يجوز نكاحها .

979) وأجمعوا على حل نكاح الكتابية إذا كانت عفيفة .

980) وأجمعوا على أن مهر المرأة لها .

981) وأجمعوا على وجوب العدل بين الزوجات .

982) وأجمعوا على أنه لا يجوز للزوجة أن تشتغل بالنوافل عن حق زوجها .

983) وأجمعوا على مشروعية وليمة العرس .

[فصل في الخلع والطلاق والإيلاء والظهار واللعان والعدة والاستبراء]

984) وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى إجماع الصحابة على أن المختلعة تعتد بحيضة .

985) وأجمعوا على لفظ الخلع المجرد عن العوض والسؤال لا يكون فسخا .

986) وأجمع أهل العلم على مشروعية الخلع إذا كانت الزوجة مبغضة لزوجها ولا تطيق العيش معه .

987) واتفقوا على أنه لا يجوز للزوج مضارة زوجته حتى تفتدي منه إلا إذا جاءت الزوجة بفاحشة مبينة .

988) واتفق العلماء على أن الخلع تحصل به البينونة .

989) وأجمع أهل العلم على جواز الطلاق .

990) وأجمعوا على أنه محرم في حال الحيض والنفاس .

991) وأجمعوا على أن الطلاق محرم في الطهر الذي قد جامعها فيه .

992) وأجمعوا على المنع من جمع الطلاق في لفظ واحد وكل ذلك من الطلاق البدعي .

993) وأجمعوا على أن طلاق المجنون لا بقع .

994) وأجمعوا على أن طلاق النائم لا يقع .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ٥٠