971) وأجمع المسلمون على أن الرجل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه .
972) وأجمعوا على تحريم عوض الزنا وهو الذي يسميه الشرع :ـمهر البغي .
973) وأجمعوا على أنه لا تحديد لأكثر الصداق .
974) وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بأكثر من أربع وله أن يزوج بلا مهر قال ابن تيمية[ ثبت ذلك بالنص والإجماع ].
975) وأجمع العلماء على نكاح الشغار .
976) وذكر البغوي في شرح السنة اتفاق العلماء على تحريم نكاح المتعة .
977) وأجمع العلماء على تحريم النكاح بالدرزية والنصيرية
978) وأجمعوا على أن المشركة لا يجوز نكاحها .
979) وأجمعوا على حل نكاح الكتابية إذا كانت عفيفة .
980) وأجمعوا على أن مهر المرأة لها .
981) وأجمعوا على وجوب العدل بين الزوجات .
982) وأجمعوا على أنه لا يجوز للزوجة أن تشتغل بالنوافل عن حق زوجها .
983) وأجمعوا على مشروعية وليمة العرس .
[فصل في الخلع والطلاق والإيلاء والظهار واللعان والعدة والاستبراء]
984) وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى إجماع الصحابة على أن المختلعة تعتد بحيضة .
985) وأجمعوا على لفظ الخلع المجرد عن العوض والسؤال لا يكون فسخا .
986) وأجمع أهل العلم على مشروعية الخلع إذا كانت الزوجة مبغضة لزوجها ولا تطيق العيش معه .
987) واتفقوا على أنه لا يجوز للزوج مضارة زوجته حتى تفتدي منه إلا إذا جاءت الزوجة بفاحشة مبينة .
988) واتفق العلماء على أن الخلع تحصل به البينونة .
989) وأجمع أهل العلم على جواز الطلاق .
990) وأجمعوا على أنه محرم في حال الحيض والنفاس .
991) وأجمعوا على أن الطلاق محرم في الطهر الذي قد جامعها فيه .
992) وأجمعوا على المنع من جمع الطلاق في لفظ واحد وكل ذلك من الطلاق البدعي .
993) وأجمعوا على أن طلاق المجنون لا بقع .
994) وأجمعوا على أن طلاق النائم لا يقع .