تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

870) واتفقوا على أن الوصية بما هو واجب عليه لآدمي أنها تكون من رأس المال أي أنها لا يخضع لنظر الورثة ، فيجب تقديمها ولو استغرقت الثلث وأكثر لأنها ليست من التبرعات .

871) واتفقوا على جواز الوصية للحمل ولأنه يستحقها إذا وجد حيا .

872) واتفقوا على أن المريض له أن يوصي بثلث ماله فقط ، لا أكثر من ذلك .

873) واتفقوا على جواز الرجوع في الوصية حتى ولو أشهد عليها ، قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ]

874) وأجمعوا على تعريف اللقطة فيما تتبعه همة أوساط الناس .

875) وأجمعوا على تحريم كتمها .

876) وأجمعوا على أن أخذ اللقيط فرض كفاية .

877) وأجمعوا على أنه حر ، حكاه ابن المنذر وابن قدامة .

878) وأجمعوا على أنه إذا وجد في ديار الإسلام أنه مسلم فإن وجد ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه .

879) وأجمعوا على أنه إن وجد معه شيء من المال أو غيره فإنه له .

.وأجمعوا على جواز شهادة اللقيط إذا كان عدلا مع توفر باقي شروط الشهادة .

[كتاب الفرائض ]

880) واجمعوا على أن الفرائض والسهام لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة .

881) وأجمعوا على أن القرابة والولاء والنسب سبب للتوارث.

882) وأجمعوا على أن الرق الكامل من موانع الميراث ، أي أنه لا يرث ولا يورث .

883) وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر .

884) وأجمعوا على أن الرجل لاتوارث بينه وبين ولد الملاعنة .

885) وأجمعوا على أن من قتل مورثه عمدا عدوانا فإنه لا يرث من ماله ولا من ديته شيئا، قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ]

886) وأجمعوا على الوارثين من الرجال هم : الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور ، والأب وأبوه وإن علو بمحض الذكور ، والزوج والمعتق ، والعم وابن العم الشقيق ومن الأب ،والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق ، فكل هؤلاء من الورثة بالإجماع .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ٤٥