578) وأجمعوا على أن من وطء مرارا في يوم واحد وقبل أن يكفر فأنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .وأجمعوا على أن الأكل والشرب بشرطه من مفسدات الصوم .
579) وأجمعوا على أن رأى هلال شوال وحده أنه لا يفطر علانية .
580) وقد أجمع المسلمون على أن العمل بالحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجه غير معتبر ولا معمول به .
581) وأجمعوا على أن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة المقررة في حديث أبي هريرة في الصحيحين.
582) واتفق أهل المعرفة على أن المطالع تختلف .
583) وأجمعوا على أن أكل شاكا في طلوع الفجر أن صومه صحيح .
584) وأجمعوا على مشروعية المضمضة ولاستنشاق للصائم .
585) وأجمعوا على جواز الاستياك للصائم ولكن اختلفوا فالكراهة فقط والحق : ـ عدم الكراهة لعدم الدليل.
586) وأجمعوا على أن خروج دم النفاس كنزول دم الحيض في إفساد الصوم .
587) وأجمعوا على أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه .وخلاف الحسن شاذ وخالف للنص .
588) وأجمعوا على أن استقاء عمدا فإنه يقضي .
589) وأجمعوا على تحريم صوم العيدين .
[فصل ]
590) وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب ، إلا إذا أوجبه العبد عليه بالنذر .
591) وأجمعوا على جواز الاعتكاف في غير رمضان.
592) وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يشرط لصحته الطهارة .
593) وأجمعوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف .
594) وذكر ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه لا اعتكاف إلا بمسجد .
595) واتفق المسلمون على أن المسجد لا يملكه المعين .
596) واتفق العلماء على كراهة القبلة والمباشرة للصائم .
[فصل ]
597) وأجمع المسلمون على أن الحج من أركان الإسلام .
598) وأجمعوا على أن من جحد وجوبه فإنه يكفر الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى .
599) واتفق العلماء على أن العبادة المقصودة في نفسها لا تصح إلا بالنية ومنها الحج فلا يصح إلا بالنية بالاتفاق .
600) وأجمعوا على أن الحج لا يجب على من لم يبلغ .