تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

308) وأجمعوا على أن نهاية الأذان هو قول المؤذن [لا إله إلا الله ].

309) وأجمعوا على استحباب قول الذكر الوارد بعد الأّذان .

310) وأجمعوا على استحباب أن يكون المؤذن صيتا .

311) وأجمعوا على استحباب الترسل في الأّذان.

[ فصل ]

312) وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية.

313) وأجمعوا على أن الكافر لو صلى حال كفره لما صحت صلاته .

314) وأجمعوا على أن التمييز شرط من شروط صحة الصلاة .

315) وأجمعوا على أن الطهارة الشرعية شرط من شروط صحة الصلاة .

316) وأجمعوا على بطلان صلاة السكران الطافح الذي لا يعلم ما يقول .

317) وأجمعوا على النائم والمغمى عليه مرفوع عنهما قلم التكليف حتى يستيقظا .

318) وأجمعوا على أن النائم إذا فوت صلاة حال نومه فإنه يجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ لا كفارة لها إلا ذلك .

319) وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة .

320) وأجمعوا على أن القبلة هي المسجد الحرام .

321) وأجمعوا على أن من صلى بحدثه ناسيا أنه يعيد تلك الصلاة .

322) وأجمعوا على أن من توضأقبل الوقت فإنه لا يجب عليه إعادته بعد الوقت .

323) وأجمعوا على أن من نسي صلاة فإنه يصليها متى ذكرها ولو طالت المدة وأنه لا تبرأ ذمته إلا بذلك .

324) وأجمعوا على أنه لا يجوز تأخير صلاة الليل إلى النهار ولا تأخير صلاة النهار إلى الليل لا لسفر ولا لمريض ولا لغيرهما .

325) وأجمعوا على أن وقت الظهر يبدأ من حين الزوال .

326) وأجمعوا على أن وقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس .

327) وأجمعوا على أن الفجر لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر الثاني .

328) وأجمعوا على أن من صلى العشاء بعد مغيب الشفق الأبيض إلى ثلث الليل الأول أن ذلك يجزئه .

329) وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح قبل الوقت بحال .

330) وأجمعوا على أن ستر العورة واجب في الصلاة ، بل لا تصح الصلاة إلابه.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ١٩