308) وأجمعوا على أن نهاية الأذان هو قول المؤذن [لا إله إلا الله ].
309) وأجمعوا على استحباب قول الذكر الوارد بعد الأّذان .
310) وأجمعوا على استحباب أن يكون المؤذن صيتا .
311) وأجمعوا على استحباب الترسل في الأّذان.
[ فصل ]
312) وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية.
313) وأجمعوا على أن الكافر لو صلى حال كفره لما صحت صلاته .
314) وأجمعوا على أن التمييز شرط من شروط صحة الصلاة .
315) وأجمعوا على أن الطهارة الشرعية شرط من شروط صحة الصلاة .
316) وأجمعوا على بطلان صلاة السكران الطافح الذي لا يعلم ما يقول .
317) وأجمعوا على النائم والمغمى عليه مرفوع عنهما قلم التكليف حتى يستيقظا .
318) وأجمعوا على أن النائم إذا فوت صلاة حال نومه فإنه يجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ لا كفارة لها إلا ذلك .
319) وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة .
320) وأجمعوا على أن القبلة هي المسجد الحرام .
321) وأجمعوا على أن من صلى بحدثه ناسيا أنه يعيد تلك الصلاة .
322) وأجمعوا على أن من توضأقبل الوقت فإنه لا يجب عليه إعادته بعد الوقت .
323) وأجمعوا على أن من نسي صلاة فإنه يصليها متى ذكرها ولو طالت المدة وأنه لا تبرأ ذمته إلا بذلك .
324) وأجمعوا على أنه لا يجوز تأخير صلاة الليل إلى النهار ولا تأخير صلاة النهار إلى الليل لا لسفر ولا لمريض ولا لغيرهما .
325) وأجمعوا على أن وقت الظهر يبدأ من حين الزوال .
326) وأجمعوا على أن وقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس .
327) وأجمعوا على أن الفجر لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر الثاني .
328) وأجمعوا على أن من صلى العشاء بعد مغيب الشفق الأبيض إلى ثلث الليل الأول أن ذلك يجزئه .
329) وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح قبل الوقت بحال .
330) وأجمعوا على أن ستر العورة واجب في الصلاة ، بل لا تصح الصلاة إلابه.