تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

242) وأجمعوا على جواز التيمم للنافلة كصلاة التطوع وقرآءة القرآن ومس المصحف .

243) وأجمعوا على جواز التيمم لمن يخاف الضرر باستعمال الماء .

244) وأجمعوا على صحة صلاة المتطهر بالماء خلف من يصلي بالتيمم .

[ فصل ]

245) وأجمعوا على أن بدن الجنب طاهر وأن عرقه وثوبه الذي لامسه طاهر أيضا .

246) وأجمعوا على أن الخمرة التي تخللت بنفسها بدون فعل الآدمي وقصده أنها تكون حلالا طيبا .

247) وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ، وأن القول بأنه نجس قول محدث لا سلف له من الصحابة .

248) وأجمعوا على نجاسة البول والغائط .

249) وأجمعوا على نجاسة الدم المسفوح .

250) وأجمعوا على نجاسة دم الحيض .

251) وأجمعوا على نجاسة المذي والودي .

252) وأجمعوا على جواز التداوي بأبوال الإبل .

253) وأجمعوا على تبديع وتضليل من امتنع من الصلاة على حصر المساجد .

254) وأجمعوا على أن دم الاستحاضة يجب غسله كسائر الدماء .

255) وأجمعوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة .

256) وأجمعوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذبح معفو عنه .

257) وأجمعوا على أن طهارة الخبث لا تشترط النية لصحتها ، والخلاف في هذه المسألة خلاف حادث .

258) وأجمعوا على أن الزرع إذا يبس فإنه لا ينجس ، أي أن موت الأرض لا يوجب نجاستها .قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ].

259) وأجمعوا على أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا .

260) وأجمعوا على أن المحل الطاهر إذا تنحس ثم غسل بعد ذلك وزالت أوصاغ النجاسة عنه فإنه يعود حكمه كما كان .

[ فصل ]

261) وأجمعوا على تحريم وطء الحائض .

262) وأجمعوا على تحريم وطء النفساء .

263) وأجمعوا على أن بدن الحائض طاهر .

264) وأجمعوا على أنها إذا طهرت وانقطع دمها واغتسلت أنها تصلي وتقرأالقرآن.

265) وأجمعوا على أنه لا أقل للطهر بين الحيضتين

266) وأجمعوا على أن الحائض والنفساء ممنوعة من الطواف .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ١٦