242) وأجمعوا على جواز التيمم للنافلة كصلاة التطوع وقرآءة القرآن ومس المصحف .
243) وأجمعوا على جواز التيمم لمن يخاف الضرر باستعمال الماء .
244) وأجمعوا على صحة صلاة المتطهر بالماء خلف من يصلي بالتيمم .
[ فصل ]
245) وأجمعوا على أن بدن الجنب طاهر وأن عرقه وثوبه الذي لامسه طاهر أيضا .
246) وأجمعوا على أن الخمرة التي تخللت بنفسها بدون فعل الآدمي وقصده أنها تكون حلالا طيبا .
247) وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ، وأن القول بأنه نجس قول محدث لا سلف له من الصحابة .
248) وأجمعوا على نجاسة البول والغائط .
249) وأجمعوا على نجاسة الدم المسفوح .
250) وأجمعوا على نجاسة دم الحيض .
251) وأجمعوا على نجاسة المذي والودي .
252) وأجمعوا على جواز التداوي بأبوال الإبل .
253) وأجمعوا على تبديع وتضليل من امتنع من الصلاة على حصر المساجد .
254) وأجمعوا على أن دم الاستحاضة يجب غسله كسائر الدماء .
255) وأجمعوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة .
256) وأجمعوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذبح معفو عنه .
257) وأجمعوا على أن طهارة الخبث لا تشترط النية لصحتها ، والخلاف في هذه المسألة خلاف حادث .
258) وأجمعوا على أن الزرع إذا يبس فإنه لا ينجس ، أي أن موت الأرض لا يوجب نجاستها .قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ].
259) وأجمعوا على أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا .
260) وأجمعوا على أن المحل الطاهر إذا تنحس ثم غسل بعد ذلك وزالت أوصاغ النجاسة عنه فإنه يعود حكمه كما كان .
[ فصل ]
261) وأجمعوا على تحريم وطء الحائض .
262) وأجمعوا على تحريم وطء النفساء .
263) وأجمعوا على أن بدن الحائض طاهر .
264) وأجمعوا على أنها إذا طهرت وانقطع دمها واغتسلت أنها تصلي وتقرأالقرآن.
265) وأجمعوا على أنه لا أقل للطهر بين الحيضتين
266) وأجمعوا على أن الحائض والنفساء ممنوعة من الطواف .