وألحقته القافة بهما. فإنهما يرثانه ميراث أب واحد، فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعًا السدس، ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي للابن. تسهيل الفرائض · الصفحة ٥٨