3_ وعن هشام بن سعد قال : حدثني معاذ بن عبدالله بن حبيب الجهني قال : (( دخلنا عليه ، فقال لامرأته : متى يصلي الصبي ؟ فقالت : كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال : (( إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة )) قال في عون المعبود : أي إذا ميز الصبي بين اليمين والشمال ويحصل هذا للصبي غالباً إذا كان ابن سبع سنين (1) .
_ وأخرج الترمذي في كتاب الصلاة ، رقم (407) ، وفي تحفة الأحوذي(2/445) :
قال : حدثنا علي بن حجر أخبرنا حرملة بن عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :: (( علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين ، واضربوه عليها ابن عشرة )) .
_ وفي نيل الأوطار (2/377) باب أمر الصبي بالصلاة تمريناً لا وجوباً :
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم بالمضاجع )) .
وفي الباب عن أببي رافع عند البزار بلفظ قال : ( وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم وفرقوا بين الغلمان والجواري والأخوة والأخوات لسبع سنين ، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا (أظنه) تسع سنين )) .
(1) 1- قال الألباني في إرواء الغليل (1/266) : حديث (مروا أولادكم ... ) أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف (1/137/2) وأبوداود (496،495) واللفظ له ، والدارقطني (85) والحاكم (1/197) ، والبيهقي (7/94 ، 3/84) ، وأحمد (2/187) ، ويقول الألباني عن الراوي : وهو ابن عمرو شعيب عن أبيه عن جده حسن الحديث ، وقد احتج بحديثه جماعة من الأئمة المتقدمين كأحمد وابن المديني وإسحاق والبخاري وغيرهم .