1_ حدثنا عبدان أخبرنا أبوحيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ، ثم بدا له فوهبها لي فقالت : لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم . فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا . قال : (( ألك ولد سواه ؟ قال : نعم . قال فأراه قال : لا تشهدني على جور )) (1) ، وقال أبوحيز عن الشعبي : لا أشهد على جور .
2_ حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبوعوانة عن حصين عن عامر قال : سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول : أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قال : (( أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم . قال : فرجع فرد عطيته )) .
وأخرج مسلم يرحمه الله قال :
(1) 1- صحيح البخاري ، رقم (2650) في كتاب الشهادات (52) ، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (9) وفي فتح الباري (5/306) ، والحديث الذي يليه رقم (2587) في كتاب الهبة (51) باب الاشهاد في الهبة (13) وفي فتح الباري ) 5/250) ، وفي جامع الأصول (11/617) .