تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يظهر أنه إن لم تتغير أحد أوصافه فهو طهور وإن تغير أحد أوصافه فهو طاهر فقط بمعنى عدم صحة رفع الحدث ثانية به.

تقريب فقه الطبيب · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقريب فقه الطبيبص ٦