تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكفارة في ذمته إلى الاستطاعة، فإن استطاع الصوم لزمه، أو استطاع الإطعام لزمه.

2 - إذا أفطر بالأكل سواء جامع بعد ذلك أم لا، وجب عليه التوبة، وقضاء يوم بدل يوم.

تقريب فقه الطبيب · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقريب فقه الطبيبص ٤٠