الكفارة في ذمته إلى الاستطاعة، فإن استطاع الصوم لزمه، أو استطاع الإطعام لزمه.
2 - إذا أفطر بالأكل سواء جامع بعد ذلك أم لا، وجب عليه التوبة، وقضاء يوم بدل يوم.
تقريب فقه الطبيب · الصفحة ٤٠
الكفارة في ذمته إلى الاستطاعة، فإن استطاع الصوم لزمه، أو استطاع الإطعام لزمه.
2 - إذا أفطر بالأكل سواء جامع بعد ذلك أم لا، وجب عليه التوبة، وقضاء يوم بدل يوم.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.