تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز للمريض الذي يمنعه مرضه من الإتيان بأركان الصلاة أن يصلي على الهيئة التي يطيقها:

- فإن كان عاجزا عن القيام أو يسبب له مشقة أو كان فيه زيادة في المرض أو إبطاء للشفاء فإن له أن يصلي قاعدا، ويركع ويسجد.

- وإذا كان قادرا على فعل بعض الأركان دون بعض فعل ما باستطاعته، فإن كان يستطيع القيام دون الركوع أو السجود صلى قائما ثم ركع وسجد بحسب طاقته.

- من لم يتمكن من الركوع والسجود أومأ في ركوعه وسجوده إلى الأرض، ويجعل إيماءه بسجوده أخفض من الركوع.

رابعا: قضاء الفوائت:

يلزم الطبيب والمريض قضاء الصلاة التي فاتتهما، ويستحب قضاءها مرتبة إذا كانت أكثر من واحدة.

خامسا: صلاة الجماعة:

- صلاة الجماعة سنة مؤكدة في أصح أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم على وجوبها.

- يحبذ أن يخصص مكان في المستشفى يكون مسجدا تقام فيه صلاة الجماعة للعاملين في المستشفى أو المركز الصحي وزائروه.

تقريب فقه الطبيب · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقريب فقه الطبيبص ٢٩