تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنوات.

ب- شروط دم الحيض:

لا بد من شروط تتحقق في الدم الذي تراه المرأة حتى يعدّ دم حيض منها:

1 - أن يكون في أوان الحيض أي ما بين سن البلوغ وسن اليأس.

2 - أن يكون صادرا من رحم امرأة لا داء فيها ولا حبل.

3 - أن يكون بسبب الولادة، فإن الدم الذي يصاحب الولادة أو يعقبها هو دم نفاس، وليس م حيض.

4 - أن يسبقه نصاب الطهر ولو حكما كما نبين بعد قليل.

5 - ألا ينقص عن أقل مدة للحيض كما نبين بعد قليل.

ج- أكثر الحيض والطهر وأقلهما:

أقل الحيض يوم وليلة، أما أكثره فخمسة عشر يوما.

وأقل الطهر خمسة عشر يوما، ولا حد لأكثره.

ويتحقق الطهر عن المرأة بأحد أمرين:

الأول: انقطاع الدم بحيث لو أدخلت المرأة قطنة في فرجها لخرجت نقية، لا يشوبها أي لون، ولا يضر بلل القطنة أو الخرقة برطوبات الفرج.

تقريب فقه الطبيب · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقريب فقه الطبيبص ٢٥