من عدم الماء والتراب أو أصبح في حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، ولا يعيد هذه الصلاة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
المبحث السادس: المسح على الجبائر والخفين
أولا: المسح على الجبائر:
تقريب فقه الطبيب · الصفحة ١٩