تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من عدم الماء والتراب أو أصبح في حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، ولا يعيد هذه الصلاة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

المبحث السادس: المسح على الجبائر والخفين

أولا: المسح على الجبائر:

تقريب فقه الطبيب · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقريب فقه الطبيبص ١٩