تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه؛ قياسا على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه، فيقول (١) السائل: لبث في مكان مخصوص (٢)، (فلا يكون) (٣) الصوم شرطا فيه، كالوقوف بعرفة.

- وهو (٤) إما [أن] (٥) يقصد به:

[١] إثبات مذهب السائل (٦).

[٢] أو إبطال مذهب المستدل.

فالأول: كما سبق (٧).

والثاني: كما (٨) يقول الحنفي: [مسح الرأس] (٩) ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن (١٠)؛ أصله الوجه، فيقول (١١) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع؛ أصله الوجه (١٢).

= عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك الأصل. الحدود (ص ٧٧).

(١) في (ج): يقول.

(٢) سقط من (د).

(٣) في (د): وليكون.

(٤) في (د): وهذا.

(٥) مزيد من (ب) و(ج) و(د).

(٦) مراد المؤلف بالسائل هنا: القالب. رفع النقاب (٥/ ٣٩٦).

(٧) في المثال المتقدم.

(٨) في (د): كأن.

(٩) سقط من الأصل و(ب) و(ج)، والمثبت من (د).

(١٠) سقط من (د).

(١١) في (ج): يقول.

(١٢) اختلف الحنفية في مسح الرأس في الوضوء: فرووا عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع، وذكر الكرخي والطحاوي أنه بمقدار الناصية، وذكر بعضهم أنه بمقدار ثلاثة أصابع.

وأما الشافعية: فذهبوا إلى أن الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه، ثلاث شعرات فصاعدا.=

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٢٥