تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢] وإلى ما ألغاه.

[٣] وإلى ما جهل حاله.

والأول ينقسم (١) إلى:

- ما اعتبر نوعه في نوع (٢) [الحكم] (٣): كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم.

- وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه: كالتعليل بمطلق المصلحة، كإقامة الشرب مقام القذف؛ لأنه مظنته (٤).

- وإلى ما اعتبر نوعه في (٥) جنسه: كاعتبار الأخوة في التقديم (٦) في الميراث، فيقدم (٧) في النكاح.

- وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم: كإسقاط الصلاة (عن الحائض (^٨» بالمشقة؛ فإن المشقة جنس، [وهي] (٩) نوع من الرخص.

• فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس.

• وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع (١٠).

(١) في (د): ينقل.

(٢) في (د): وقوع.

(٣) في الأصل: لحكم. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٤) في (د): مظنة.

(٥) في (د): من.

(٦) في (ب) و(ج) و(د): التقدم.

(٧) في (ب) و(ج): فيقدموا. وفي بعض نسخ شرح الشوشاوي: فتقدم. رفع النقاب (٥/ ٣٣٤) هامش رقم (٦).

(٨) سقط من (د).

(٩) في الأصل و(ب) و(ج): وهو. والمثبت من (د).

(١٠) قال المؤلف في الشرح (ص ٣٥٢): المنقول أنهما متساويان متعارضان، والذي في الأصل - يعني المثبت في المتن - ما أرى نقله إلا سهوا.

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤١٨