تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢] ومختلف الحكم والسبب، ك: تقييد الشهادة بالعدالة (١)، [وإطلاق] (٢) الرقبة في الظهار (٣).

[٣] ومتحد الحكم مختلف (٤) السبب، كـ: العتق مقيد في القتل (٥)، مطلق في الظهار (٦).

[٤] ومختلف الحكم ومتحد (٧) السبب، كـ: تقييد الوضوء بالمرافق (٨)، وإطلاق التيمم (٩)، والسبب واحد وهو الحدث.

فالأول: يحمل (١٠) فيه المطلق على المقيد (١١)، على الخلاف في دلالة

= إلى السوم مطلقة، وكذلك بالنسبة إلى العلف، فيصير إذا من باب المطلق والمقيد لا من باب العام والخاص فتأمله. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٢٤٤).

(١) في قوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي (عدل)». أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٢١) رقم (١١، ٢٢، ٢٣، ٢٤) من حديث عائشة، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٢٥٤) رقم (٧٥٥٧).

(٢) في الأصل: في إطلاق. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٣) في قوله تعالى: ﴿والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣].

(٤) في (د): ومختلف.

(٥) عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء: ٩٢].

(٦) في قوله تعالى: ﴿والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣].

(٧) في (ج): متحد.

(٨) في قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: ٦].

(٩) في قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ [النساء: ٤٣].

(١٠) في الأصل و(ب) و(ج): لا يحمل. والصواب المثبت من (د).

(١١) المراد بقول الأصوليين «حمل المطلق على المقيد» أي: أن المجتهد إذا نظر في الدليل فوجده من حيث وضعه اللغوي مطلقا، ولكنه وجد دليلا آخر في اللفظ أو في لفظ آخر مستقل يقيد إطلاق ذلك =

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٢٩٦