تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجماعة من الفقهاء (١) (٢).

= ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٢٧٢)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٣٩)، الديباج المذهب (١/ ٢٨٥)، شذرات الذهب (٣/ ٣٣٤).

(١) سقط من (د).

(٢) أي: إذا خرجت صورة من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة أم لا؟ حكى المؤلف جوازه عن القاضي إسماعيل، ونقل عن الشافعي، وقال في الشرح (ص ٢٠٦): ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة.

بخلاف القاضي عبد الوهاب، فقد حكى منعه عن جمهور المالكية.

ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٢٧)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٠١)، البحر المحيط (٧/ ١٣١)، رفع النقاب (٣/ ٣٩٤).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٢٦٢